الشيخ عبد الله البحراني
478
العوالم ، الإمام الجواد ( ع )
فقال أبو جعفر عليه السلام : هذه أمة لرجل من الناس ، نظر إليها أجنبيّ في أوّل النّهار ، فكان نظره إليها حراما عليه ؛ فلمّا ارتفع النهار ابتاعها من مولاها ، فحلّت له ؛ فلمّا كان عند الظهر أعتقها ، فحرمت عليه ؛ فلمّا كان وقت العصر تزوّجها ، فحلّت له ؛ فلمّا كان وقت المغرب ظاهر منها ، فحرمت عليه ؛ فلمّا كان وقت العشاء الآخرة كفّر عن الظهار ، فحلّت له ؛ فلمّا كان في نصف الليل طلّقها واحدة ، فحرمت عليه ؛ فلمّا كان عند الفجر راجعها ، فحلّت له . . . الخبر . 2 - تحف العقول : تقدّم ص 349 ح 2 . المهور 10 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم ، وهو مهر السنّة 1 - إرشاد المفيد : تقدّم الحديث في ص 345 ضمن ح 1 ، وفيه : « إنّ محمّد بن عليّ بن موسى يخطب أمّ الفضل بنت عبد اللّه المأمون ، وقد بذل لها من الصداق مهر جدّته فاطمة بنت محمّد عليهما السلام وهو خمسمائة درهم جياد . . . » . 2 - من لا يحضره الفقيه : يأتي في حديث تزويجه عليه السلام أمّ الفضل ص 525 ضمن ح 2 ، وفيه : « وبذلت لها من الصداق ما بذله رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لأزواجه ، وهو اثنتا عشرة اوقيّة ونشّ ، وعليّ تمام الخمسمائة . . . » .